العلامة الحلي

248

قواعد الأحكام

وأول الوقت أفضل ، إلا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات فإن تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربع ( 1 ) الليل ، والعشاء يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق ، والمتنفل يؤخر بقدر نافلة الظهرين ، والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب للجمع . ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه فتبطل عالما أو جاهلا أو ناسيا ، فإن ظن الدخول - ولا طريق إلى العلم - صلى ، فإن ظهر الكذب استأنف ، ولو دخل الوقت ولما يفرغ أجزأ ، ولا يجوز التعويل في الوقت على الظن مع إمكان العلم . ولو ضاق الوقت إلا عن الطهارة وركعة صلى واجبا مؤديا للجميع - على رأي - ، ولو أمهل ( 2 ) حينئذ قضى . ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجب ( 3 ) العصر خاصة ، ولو كان مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان ، وهل الأربع للظهر أو للعصر ؟ فيه احتمال ، وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء . وتترتب الفرائض اليومية أداء وقضاء ، فلو ذكر سابقه في أثناء لاحقة ( 4 ) عدل معه الإمكان وإلا استأنف . ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس ، وغروبها وقيامها إلى أن تزول - إلى يوم الجمعة - ، وبعد صلاتي الصبح والعصر ، إلا ما له سبب .

--> ( 1 ) في ( أ ) : " بربع " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " أهمل " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وجبت " . ( 4 ) في ( أ ) : " سابقة في أثناء لاحقة " .